حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٦٦

جسد

ويكون الطلاق في هذه الحالة رجعيا لابائنا، لانه انما يكون بائنا اذا كان على مال، ولم يثبت المال

هنا (1).

وجاء في فقه الحنابلة "وان خالعته المحجور عليها، ثم يصح الخلع، ووقع طلاقه رجعيا و اما المحجور عليها لسفه أو صغر او جنون، فلا يصح بذل العوض منها في الخلع، لأنه تصرف في المال وليس هي من أهله، وسواء أذن فيه السول او لسم ياذن، لأنه ليس له الاذن في التبرعات

مالها

(1)

$

وعند الاباضية "واذا حجر الحاكم على المرأة في، ثم خالتها زوجها لم يكن خلعا وكان تطليقة، لان الخلع لا يكون الا بغدية (3). الراي الثاني:

S

*

ويرى أصحابه انه اذا خالع ناقصة الأهلية أو السليمة بلفظ الخلع، وقع الطلاق بائنا، ولا يلزمها المال أما عن وقوع الطلاق بائنا فلان لفظ الخلع من الكثايات التي تدل على الانفصال التا و الفاظ الكنايات التي بهذا المعنى يقع بها عند الحنفية طلاق بائن ولان لفظ الخلع يستعمله العرف كثيرا في الطلاق فاصبح كالصريح (4). ذهب الى ذلك، الحنفية والمالكية وان كان فقهاء المالكية يفرقون بين مااذا اذن المولى للسفيه او ناقصة الاهلية فى الالتزام بالعوض وبين مااذا لم يأذن لها فإذا لم ياذن لها بذلك، وخالعت زوجها على قدر معين من المال: وقع الطلاق بائنا ولا يلزمها المال، بل يرد العوض اليها ان كان الزوج قد قبضه، ويسقط عنها ان لم تكن قد دفعته بعد

•

4

4

(1) حاشية ابن عابدين جـ 2 ص 0879/ 878

‚ \?£/1 A† A-

:

(2) المغني لابن قدامة (3) المصنف جـ 38 من 083 (4) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 انظر ايضا: حسين الذهبي السابق ص 320، محمد محيى الدين

ص

TAA ?

و

عبد الحملي ص 327