حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٦٧

-

اما

اذا اذن لها بدفع مقابل الخلع، وخالعت بناء

على ذلك، لزمها العوض ولايرده الزوج اذا كان قبضه جاء في حاشية العدوى "ان المراة إذا كانت صغيرة او اذا خالعت واحدة منهن زوجها على عوض دفعته فان ذلك العوض لايلزمها ويقع الطلاق بائنا .. (1).

سفيعة

اليه

+

وجاء في حاشية الدسوقى "فان التزمت الصغيرة او السفيهة او ذات الرق العوض باذن الوئس او السيد نزم ذلك العوض، ولايرده الزوج اذا قبضة، وأما ان فعلت ذلك بدون اذنه فللولي رده منه

+

" (Y)

اما ان تم الخلع بين ابى الزوجة الصغيرة أو المحجور عليها، وبين الزوج، يفرق هنا بين مااذا التزم السولي او الاب بالبدل من ماله، وبين مااذا التزم به من مال المحجور عليها

فان الحزم البدل من ماله هو، وتم الخلع بناء على ذلك، وقع الطلاق بائنا، ولزمه البدل من ماله، ولا تلتزم الزوجة في هذه الحالة بشيء مطلقا (3).

اما ان كان الأب او الولى قد الحزم للزوج بالبدل ــن مال الصغيرة وقع الطلاق بائنا ولابدل، لافي مساله ولا في مال الزوجة وقيل ان الطلاق لا يقع ولا يجب المال عليها (4).

فالمذهب الحنفي، لاخلاف بين فقهائه في أنه لا يجب المال لى الزوجة فى تلك الحالة، لأن الخلع في جانبھ معاوضة المال بما ليس بمال "والصغيرة تتضرر بها. وتصرف الاضرار لا يدخل تحت ولاية الولى كالهبة والصدقة ونحو ذلك، وانما الاختلاف في وقوع الطلاق (ه) ".

(1) حاشية العدوى ج 2 ص 102. (2) حاشية الدسوقي ج 2 ص 348

+

(3) بدائع الصنائع ج 4 ص 1897 فان خلعها الأب على الألف على انه ضامن قالخلع واقع والألف عليه

-

(4) البدائع نفس الموضوع السابق. (ه) البدائع جـ 4 ص 1897 -

f