حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٧٢

* A

ثانيا

: فقهاء

المالكية والحنابلة: ويرون انه

أخذ

اذا تم

لان

فقيل

الخلع والزوجة مريضة مرض الموت، فلا يستحق الزوج بدلا الا بقدر ميراثه منها، او اقل وينفذ الطلاق، ولا توارث بينهما وان ماتت في المعدة، الطلاق بائن. اما ان كان البدل اكثر من ميراثه منها، انه لاشيء للزوج من البدل ولا من الميراث، وقيل يرد الزائد عن الميراث وياخذ الباقي. اما ان برنت الزوجة من مرضها الزوج المخالع البدل المتفق عليه (1) واختلف فقهاء المذهب المانكي في قدر ميراث الزوج المخالع من الزوجة المريضة مرض الموت هل العبرة بمقدارء يوم الخلع أو يوم الوفاة؟ فسيرى بعضهم، ان العبرة بمقدار الميراث يوم وبالتالى يتعجل المخالع البدل. ان کسان قدر ميراثه من زوجته او اقل، لأن البدل يستحق

الخلع

يوم الخلع ويرى البعض الآخر

+

#

أن العبرة بقدر الميراث يسوم الوفاة لأن هذا هو الوقت الذي يستحق فيه الميراث، وبالتالي يوقف المخالع به کله يسوم الوفاة فان كان قدر ميراثه منها او اقل

+

:

الي

أخذه. وان كان اكثر منه فسيري ابن رشد: انه لاشي است مطلقا لابدل ولا

ارث.

ويرى اللخمي: ان المخالع يأخذ قدر ميراثه من الزوجة ويرد الزائد (2).

(1) الدسوقى على الشرح الكبير جـ 2 ص 354 "اما ان صحت اخذ جميع ماخالع به " وانظر ايضا كشاف القناع جـ 3

ص 136.

(2) الدسوقى على الشرح الكبير جـ 2 ص 300 "وعليه فاختلف، هل يعتبر قدر الميراث يوم الخليج، فيتعجل الزوج الخلع، ان كان قدر الميرات فاقل، او يعتبر يوم الموت فيوقف المخالع به كله اني يوم الموت، فان كان قدر ميراثه فأقل أخذه، وان كان أكثر منه، فلا شيء له منه عند ابن رشد ولا ارث له بحال، وقال اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد الزائد"