حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٧٣

ثالثا

: فقهاء

الشافعية

:

رابعا

حمد سعد جج ن م ج -

4

ويسرون انه يصح للزوجة المريضة مرض الموت، أن دخالع زوجها على مال وكذلك يصح للزوج المريض مسرف الموت أن يخالع زوجته على مال قياسا على صحة عقدى النكاح والبيع منهما (1).

مقدار البدل:

€

الا ان الزوج المخالع لا يستحق من زوجته المريضة مرض الموت الا بقدر معر مثلها فقط، او اقل منسه، لانه ليس تبرعا ولا وصية لوارث لأن الزوج بالخلع أصبح أجنبيا عنها، كما ان هذا المقدار "الذي بذلته بقيمة ماتملكه، فهو كما لو اخترت به متاعا بقيمته (2) ". اما ان كان البدل المتفق عليه اكثر من مهر المثل، فان الزيادة تخرج من ثلث الحركة

ولا يستحقها الزوج الا باجازة جميع الورثة: جاء في فقه الشافعية انه يصح اختلاع المريضة مرض الموت ان لها التصرف في مالها، ولا يحسب مسن الثلث الا زائد على مهر المثل، بخلاف مهر المثل واقل منه فمن رأس المال، لأن التبرع انما هو بالزاند. وليس ومية لوارث لخروج الزوج بالخلع من الارث .. (3).

: فقهاء المذهب الاباضي:

131

4

اختلعت المراة المريضة مرة ثم توفيت صح الخلع، واستح

ويرون انه الموت من زوجها الزوج البدل المتفق عليه اما آن مساحت في مرضها واتفقت على والزوج على ان ياخذ الصداق الذي دفعه، فقد اختلف علما المذهب في حكم هذه الحالة على النحو التالي

(1) تكملة المجموع شرح المهذب جـ 17 ص 37 (2) المرجع السابق ص 37، 038 (3) جلال الدين المحلى على المنهاج ج 3 ص 309، وا الأم للشافعي ج ه ص 183، تكملة المجموع ج 17 37/ حواشي الشروانى و ابن قاسم جس 7 ص 0467