حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٧٤

القول الأول:

ان الزوج يسأخذ الأقل من الصداق ومن الميرا حتى لا ياخذ اكثر مما أعطى، كما ان الخلج في المرض يشبه ولاوصية لوارث وهو وارث في الجملة.

الوسية

القول الثاني:

انه

انه ياخذ الصداق وان كان أكثر من الارث، الا انه لا يستحق مير انا بعد ذلك. اما ان اتفق المتخالعان على بدل اكثر من الصداق، فلا يستحق الزوج في هذه الحالة الا الصداق فقط، لأن الزيادة في مرض موت الزوجة كالوصية ولا وصية لوارث. وقيل ان كان البدل المخالع به اكثر من الصداق، الا بالاضافة الى الصداق اقل من الارث يستحقه الزوج في هذه الحالة، فتهمة المحاباة في هذه الحالة تكون منتفية وله الارث ان كان اقل منهما وان تساوت الزيادة والصداق بالإرث أخذهما القول الثالث:

+

+

£

انسه اذا حدث الخلع والزوجة فى مرض الموت، يعتبر ذلك تطليقة ويملك الزوج بها مراجعة زوجته ويرشها في العدة، ولايبرا من صداقها، اما ان كانت هذه هي الطلقة الثالثة، برئ ولم يردها (1).

(1) جاء في كتاب النيل وشفاء العليل جس 7 ص 292/ 291 وان مرفت قافتدت منه، ثم عوفيت جاز عليها وله افقدت به، فان ماتت فيه أخذ الأقل من صداق وارث .. وقيل يجب له الصداق وان كثر وزاد على الارث وهو الصحيح ولا ارث له، وان اقتدة بزيادة، لم يكن الا ما اعطى، لأن الزيادة في مرض موتها كالوصية برضاها ولا وصية لوارث، لأنه وارث في الجملة. حيث كان ياخذ الأقل من ارث وصداق وانه لولا الغداء لكان وارخا او له الزيادة ان كانت مع الصداق اقل من الارث، وله الارث ان كان اقل منهما وان تساويا بالارث اخذهما وهو الظاهر وانظر في هذا المعنى: غاية المامول جـ 4 ص 0239/ 238 لباب الاثار 11 من 317 وجاء في غاية المامول جـ 4 ص 240

أيضا