حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٧٥

-

71

بل ان هناك من يقول: بعدم جواز الخلع في مرض موت الزوجة، وصاحب هذا القول يفرق بين مااذا حدث الخلع والزوج مريض موت الموت، وبين مااذا حدث والزوجة هي المريضة مرض الموت سان حدث الخلع والزوج مريض مرض الموت، والزوجة صحيحة، فان الخلع جائز، ولاميرات بينهما ان مات أحدهما ان كانت الزوجة هى المريضة مرض الموت، وحدث الخلع، فإنه لا يجوز، وان مات أحدهما قبل انقضاء فبينهما الميراث.

اما

وقد عبر صاحب لباب الآثار عن ذلك فقال: وسالته عن خلع المريض فقال: الزوجين وکسان احدهما مريضا

•

العدة،

#

اذا وقع الخلع بين ففي ذلك اختلاف، والذي جبنى من القول، ان كان الزوج مريضا والمرأة صحيحة فان الخلع ماضي ولا ميراث بينهما ان مات احديهما. وان كان الزوج صحيحا، والمرأة مريضة خبرات المريضة لا يجوز وان مات احدهما قبل انقضاء العدة، فبينهما الميراث على القول الذي اعمل عليه (1) ".

الرأي الراجح:

بعد عرض آراء الفقهاء في حكم خلع المريضة مرض الموت، ومقدار البدل الذى يستحقه الزوج مقابل المخالعة، يترجع لدينا القول بان الزوج يستحق الصداق الذي دفعه وان كان اكثر من الميراث، ولا يستحق ميراثا بعد ذلك، وذلك استنادا الى مايلي: اولا: بمسا روي آن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة امراة ثابت بن قيس قال لها "اتردين عليه ما أخذت منه. ويخلي سبيلك" قالت: نعم فقال يا شابت اترضى ان ترد عليك ما أخذت وتخلي سبيلها؟ "قال يا رسول الله: قد اخذت مني حائطا، ترده على وأخلي سبيلها فردته عليه فخلي

4

قال ابو عبد الله: ان تباريا في مرضها فتطليقة يملك رجعتها ويرثها في العدة ولا يبرأ من صداقها، وان تقدم تطليقتان وهذا ثالث، بري ولم يرثها" وانظر

المصنف ج 38 من

11

(1) لباب الآثار جـ 11 ص 0318/ 317