حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٧٦

ثانيا

ثالثا

#

سبيلها (1) ".: ان هذا تراى يتفق وسنة رسول اللہ صلي الله عليه وسلم، حسيت روي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم "انه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما اعطاها (2) ". في الحديث الأول وكذلك في الحديث الثاني، نرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز ان يسترد الزوج كل الصداق الذي دفعه للزوجة بل كره أن يأخذ منها اكثر مما اعطاها، وان دل هذا فانما يدل على ترجيح ماذهبنا اليه: كما ان تهمة محاباة الزوج هنا منتفية، لأنه لن ياخذ منها اكثر مما أعطاها، وقد يكون ما اعطاه لها عند النكاح اقل من ميراشه او اقل

من البدل المتفق عليه

وعلسة عدم

+

منداء

F

استحقاقه الميراث بعد حصوله علمي الصداق الذي دفعه، أنه بالخلع تصبح الزوجة اجنبية عنه، لأنها بالخلع أصبحت بائنة

(1) سبق تخريج هذا الحديث، وانظر ايضا مسند الامام

الربيع بن حبيب جـ 3 ص 087/ 86

(2) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة جس 8 ص 176.