محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٧٧-
المطلب الرابع
خلع الأجنبي
المراد بالأجنبي:
يراد به هنا الشخص الذي تولى الخلع عن الزوجة
وليس وليا لها، ولا وكيلا عنها
فلو قال اجنبي للزوج طلق امراتك بألف جنيه مثلا ادفعها لك، فطلق الرجل زوجته مقابل هذا المبلغ الذي التزم به الأجنبي، هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي: الرأى الأول
جس سد
هو رأي جمهور الفقهاء، صحيحا (1). الرأى الثاني:
كاني
ويرون أن خلع الاجنبى يقع
هوراي ابي شور، قال: لايصح ولا يقع
خلع
ــن
الاجنبي (2).
•
أدلة
الطرفين:
ادلة الجمهور
اولا
استدل جمهور الفقهاء على مذهبهم بما يأتي:: لأنه قد يكون لهذا الاجنبي غرض صحيح من الخليج، کسان يقصد ان يخلصها من زوجها الذي يؤذيقا ويسي، معاشرتها أو يمنعها بعض أو كل حقوقها (3)
(1) البدائع جـ 4 ص 1897، الدسوقي ج 2 ص 347، تكملة المجموع جـ 17 ص 1/ 9 حواش الشرواني وابن قاسم 7 من 473 اقرب المسالك للشيخ احمد الدردير العدوى جـ 1 ص 352، جلال الدين المحلى على المنها ج 3 ص 321، المغني لابن قدامة جـ 8 ص 180 کشا القناع ج 3 ص 0126 (2) المراجع السابقة نفس المواضع. (3) جلال الدين المحلى على المنهاج حيث جاء فيه "ويه اختلاع اجنبس وان كرهت الزوجة ذلك. وقد يكون ل في ذلك غرض صحيح كتخليصها ممن يسيء العشرة لـ ويمنعها حقوقها