محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٨٤A.
خاتمة
البحث
بعد ان انتهينا بحمد الله من هذا البحث، يمكننا استخلاص بعض النتائج العامة على النحو التالي:
اولا
*
ثانيا
خالشا
رابعا
+
•
تحدثت عن البدل الذى تدفعه الزوجة لزوجها مقابل الخلع التي تصلح أن تكون والأشياء عوضاء وبينت أن كل ماجاز ان يكون مهر جاز ان يكون عوضاً والحكم اذا كان البدل شيئا محرما، وانتهينا الى انه لو خالع الزوج زوجته على محرم، وقع الطلاق عند اهل السنة والاباضية وان كان ابو حنيفة ومالك وأحمد وبعض فقهاء الإباضية يقولون: ان الطلاق يقع ولا يستحق الزوج شيئا من هذا العوض، وقال الشافعي والبعض الآخر الاباضية: يستحق الزوج على زوجته مهر
من فقهاء المثل.
: وذكرت آراء الفقهاء والتهم في مقدار البدل الذي يحل للزوج أخذه من زوجته مقابل الخلع، و انتهينا الى ترجيع الرأى القائل بجواز اخذ الزوج المخالع من زوجته أكثر مما قدمه لها من المهر عند الزواج، الا انني قيدت ذلك بعدم اجحاف الزوج لزوجته وطلبه منها اكثر مما تدفعه مثيلاتها من النساء في ماثل تلك الحالات
:
4
واراء: وفرقت بين الخلع والطلاق على مسال العلماء في ذلك، وانتهينا الـ ترجيح راي المالكية والشافعية والحنابلة والاباضية القائل: بعدم التفرقة بين الخلع والطلاق على
فقهاء
مسال
3
C
وذكرت آراء اهل السنة و الاباضية في كون الخلع طلاقا ام فسخا وانتهيت الى ترجيح القول بان الخلع فسخ للنكاح وليس بطلاق وبينت شمرة الخلاف فعلى القول بأن الخلع طلاق، لا يجوز للزوج اذا خالع زوجته ثلاث مرات آن پر ها الا بعد ان تنكح زوجا غيره وعلى القول بانه فسخ، له حق دها ولو كان الخلع أكثر من ثلاث مر ات، لأن الخلع في هذه الحالة لا ينقص عدد الطلقات
-