معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

147

وجاز زيد ونقص عند رجعته لها وفي عدة أولا فلا عصلا (1) اذ لا طلاق كما قدمته فخذوا بالحق منه وقد أوضحته رتلا وقال بعض طلاق باين وله وجه ومع بعضهم قول قد انقهلا (2) وقال بعض طلاق ان نواه على نياته وطلاق بالنوى عقلا

بيان حكم تولية الرجل زوجته الطلاق وما يلتحق بذلك

ومن لزوجته ولى الطلاق متى ما طلقت نفسها قد أرخت الكبلا ان طلقت نفسها كل الطلاق فقل بانت وسلطانه عنها قد انفصلا والزوج ان يدعي ولى لواحدة لا كله كان للحسناء قد نحلا بحلفنّ على هذا وتلزمه في الحكم واحدة والكل ان نكلا وان تکن نفسها اختارت فواحدة عن سادة قادة أحكيه مرتجلا ومن يكن زوجة ولى الطلاق ولم تفعل أيبقى لها أم انه انقصلا (3) فأكثر القول لم يبق بقبضتها ولو علت شرفا في قومها الحملا ان أبرأت من صداق للفداء ولم يقبل وكان لحجب الأمر قد بزلا وجاء من بعد يبغي للقبول فقد أضحى يغيّر منهاج الهوى بقلا (4) بعض يقول له والبعض يمنعه شأن العقود فكن من للعلى نتلا (ه) وأصل ذلك مرفوع الحديث عن المختاريا بشر من شرع الهدى تبلا (6) فالبيعان هما بين الخيار وما بعد افتراق خيار لو شرى الجرلا (7) فالافتراق هنا معناه مختلف فيه وذلك عقد قصده حکلا (8) وأمرها أن يكن معها تدبره فطلقت زوجها تطليقها رَهَلا (1) بعض يراه وبعض كان أبطله والمثبتون لهم كان أبطله والمثبتون لهم أصل وقد وهلا (10) يرون تمليكها التطليق حجتها والمبطلون لهم ما دهم جزلا

(1) أصله الاعواجاج. (2) سقط وضعف. (3) انقطع. (4) ظهر. (5) استعد لها.

(6) التبل العداوة. (7) الحجاره. (8) أشكل. (9) مضطرب. (10) ضَعُف.