معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

بيان الإيلاء وأحكامه

وقد أتى أجل الإيلاء أربعة من الشهور بها القرآن قد نزلا وحققوا فيه ألفاظا تدل على شرايط لم يزل موضوعها عثلا (1) بن وإن لم ويتلوها اذا واذا لم فادر بل لا تكن عن شأنها غفلا كنحو إن لم أسر يوما لمكة أو ليثرب هي زوج طالق مثلا إن سار من قبل اتمام الشهور فلا أولم يسر فطلاق يكشف العضلا (2) وفي الهدى الحق للايلاء أمثلة تفوت حصراً فحاذر تتبع العُظلا وعندهم ضابط الايلاء اذا منعت تلك اليمين جماعا روضه ذبلا والخلع فهو الفدا إن كان خالعَهَا كان الفدا لنكاح الخود قد قصلا لا رجعة دون إرضاء يتممه عقد جديد لذاك الأمر قد أثلا (3) ثم الصداق على هذا تكون له زوجاً عقيب الفدا إذ كان لا تُبلا (4) ما كان في مبدأ التزويج يلزمه هنا تماماً وفي ماضيه أو مطلا (ه) ان الفدا فهو فسخ للنكاح فما فيه ارتجاع على ما حققوه ولا فالارتجاع على التطليق منعقد ولا طلاق وعنها الأمر قد أدلا (6) ان الطلاق بعيد الخلع يهدره أهل العلوم لأصل عنه لم يزلا وزوجة كرهت للزوج فانقلبت ترميه بالبغض من نيرانها وأصبحت تفتدى منه بتالدها وطارف بذلته خف أو ثقلا هل حل للزوج أخذ المال عندهم أم لا فهذا حلال تبذلنه على وان أساء اليها كي يضربها لتفتدي منه هذا للردى عتلا (7) قد قارف الإثم من وجهين قد وضحا من حشرة ساء فيها عن هدى عدلا وأخذه المال ظلما لا يحل له بالنص في الذكر فاحذر منهج الجهلا

(1) الكثير من كل شياء. (2) الممنوع. (3) يؤصله ويقويه. (4) البقية من كل شياء. (5) المطل معروف. (6) سقط (7) أي جره بقوة.

شعلا

187