معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٥٣153
فيدخلون الذي قد جاءهم سبدا من هالك أو هبات جاء كالمدد
كذاك ان بعض مال هاهنا اقتسما فالنقض حل بها كالطوق والزرد لأنما القسم مثل الفسخ عندهم للعقد والعقد في التمثيل كالوتد حال التفوض ان كنزاً أصبتَ فقل بالفسخ أو باشتراك فيه مطرد والخلف في شركة الأبدان عندهم بعض أجازو ذا حكم على الجَسَدِ بعض يراه بحكم البطل محتكما حيث اشتراكهم في الحال ذو أود فالاشتراك على غير الأصول أتى حيث الأصول هي الأموال فاستفد والحرّ ما كان في الاسلام مشتركا كمثل لاتملك الاحرار فاخترد والمال لا شياء حال العقد نعرفه فالاشتراك نراه واهي العدد ماذا لهم هاهنا تجرى العقود به ان المعاني على تأصيلها الوطد أما المجيزون كانوا قدروا لهم حكم الوجود هو المقصود في الصدد وسوف يأتي وذا في الحكم عندهم في حكم آت وللاثبات لم أجد وقدروا فيه حكم الانضباط له من بعد عقد جرى للمقبل الوهدِ أما على المال والابدان جوزها أهل الهدى فاستفد مالاً على صَغَدَ ذلك آلات الصنايع كالصواغ أو صانع بالسد للزرد أجيز هذا على تقرير شركتهم فيه فخذ بيد الاصلاح واجتهد وذاك أمر عليه الاعتماد بذى الدنيا وهذا ضروري بلا فند والحق يتبع في الأحوال أجمعها والله يرضى الهدى من كل مقتصد ان الأمور اذا جاءت على سنن التحقيق قامت على مستوثق العُمد والرشد تطلبه الأحرار لو بَعُدت مسافة القصد في ادراكه اقتصد والعدك في كل شياء زينة عُرِفتُ في الدين والدين أعلا كل معتمد
وعم