معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٥٢أحد
كذا البعير كذاك الثورُ حيث جرى بالاشتراك له بالحق فاعتضد وان تفاوض أقوام بما لهم لمتجر واكتساب غير مفتند والربح بينهم والحال شاهدة بذاك صح لهم لا منع من والبعض في الربح لافي أصل شركتهم يقول فاعجب لقول حاد عن صدد ما الربح إلا على الأصل الذي سلكوا به الطريق يراه الکل يا سندي كذا هدايا ثواب بينهم قسمت حال اشتراكهم في ذلك السبد اذ تلك تهدى لأجل المال عندهم والمال مشترك أي غير مفترد باقي الهدايا لهذا خالفت وكذا حكم الصداق وارث جاء من أحد كذا الديات اذا جاءت يخص بها أربابها فهى للمودى بتلك ودى جاءته من بعد عقد الاشتراك وما للمال جاءت وعن ذا قط لم تحد ان التفاوض في الأموال يثبت ما راموه من شركة في القرب والبعد والمال نصفان مقسوم لقاعدة بالاشتراك تنادي باعث الصدد الربح نصفان بين القائمين به لوكان في الأصل نقص عنه لا تُرد وقيل هذا الى البطلان أقرب منه للصحيح لنقص قل له فَرد وكلهم راجع للأصل بينهم أي أصل مالهم والربح فاستفد والفرع للاصل طبعا يرجعن فما في ذاك خلف على الشرعي فاستند وتشمل الشركة الأموال بينهما في كل ملكهما عمت بلافند والسعي من بعد عقد الاشتراك غدا مابينهم داخلا تعميمه اعتقد وان أتت دية يوما كذا هِبَة ونحوها أحداً خصته بالسبد بذاك ينحل عقد الاشتراك هنا حسب الأصول فكن فيها أخا جَلد فينبغي عقدها يوما يجدده أصحابها إن أرادوا قل لمن يُرد
152