معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

نحر النبي به من البدن التي قد ساقها جم (1) غفير (2) أفيح (3) فلقد أباح الله ذبح بهايم (4) حلت بهذا اليوم جل المذبح (ه) والبدن في القرآن من بهالنا وبها ينوه نصه المتوضح وبهيمة الأنعام فهي البدن من أبل ومن بقر تصول وتنطح وكذلك الأغنام اجماعا بها والخلف (1) في الباقي لديهم أصرح وتحل قيل لنا الضباع (7) وان تكن سبعية تحليلها قد أوضحوا والخلف في باقي السباع وأشهر الأقوال حكم الحل فيها صرحوا والخلف في حمر (8) غدت أهلية والواضح التحريم بل هو أوضح نص الأئمة كالربيع ومسلم وكذا أبو الشعثا الامام المصلح والخيل فيها الخلف فهى حمولة وبنا اذا الهيحاء قامت تضبح للحرب قد خلقت فلا تخشى الوغا وبها عدو الدين جهراً يكفح وتحل مع بعض الهداة ووجهه في الدين من وجه الغزاله أصبح والخلف في أسد ونمر وارد وأصحه التحريم فهو مصحح وكذاك ذئب ثم فهد مثله كلب حرام كلها يُستقبح

(1) الجم: الكثير. (2) الغفير البالغ الكثرة. (3) الأفيح: الواسع. (4) البهايم: المراد بها الأغنام والأ بل والبقر. (ه) المذبح: المراد به المذبوح. (6) أي والخلاف بين العلماء هل ماعدا الأبل والبقر والغنم تدخل في معنى بهيمة الأنعام أم لا. (7) الضباع من السباع لكنها تحل والخلاف في الباقي. (8) الحمر الأهلية هي المعروفة للعمل الآلفة المألوفة عند الناس فيها الخلاف قيل تحل الخصوص المحرم في الآية القرآنية وقيل لا للحديث الوارد عند الأئمة وكذلك الخيل وفي باقي الحيوان وكذلك جوارح الطير فيها الخلاف إلا الأهلي منه

168