معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٧١171
لو أنهم ذكوه ألفى مرة لا نرتضيه وفي المزابل (1) يُطرح وذباحهم من أخرس (2) لا يرتضى كالأقلف المعروف أو يتصرح من حيث ان الذكر شرط عندهم وله اللسان لدى الذباح يوضح أما بذكر القلب لا يكفي على تأصيل أهل الحق فهو الأكيح (3) لم ندر ذاك الذكر هل قد جاء أم لا ذكر وهو الحم فيه يلمح (4) ويحل من صاب (ه) ذباح ان يكن يوما على الوجه الذي لا يقبح والوخز (6) والترداد (7) خزل (8) عندهم في الذبح لا يُرضى وهذا أفدح وكذاك قطع الرأس عمداً عندهم يامن بفعل الحق طبعا يفرح ومن القفا (1) حَرُم الذباح لوارد عن سيد الأكوان فيه صححوا لكن اذا ما كان عن خطء فلا. فالعفو في حال الخطاقد صرحوا وكذاك كسر الراس غير محلل في الذبح فاعرف ما يقول صمحمح (10) ومتى من الذبَّاح قد فرت وقد جرت الشفار (11) ومال ذاك المذبح (12) وهنا توارت بالظلام ولم ترى حتى الصباح وكلهم قد أصبحوا ليست تحل لعل شيئا قد قضى فيه عليها والنوازل تُصبح (13)
(1) المزابل: المواضع التي يلقى فيها الزبل أي الروث ونحوه. (2) ذباح الأخرس والأقلف مردود شرعا لامتناع الذكر عليه. (3) الأكيح: الباطل. (4) يُلمح: يُرى. (5) ذباح الصابئين يحل على أنهم أهل كتاب على تفصيل فيهم عند أهل العلم. (6) الوخز: الطعن بطرف السكين. (7) الترداد جرّ السكين وردها كذلك. (8) الخزل كسر الراس وكذلك قطعه لا يحل لأنه خلاف السنة. (9) الذباح من القفا حرام اجماعا. (10) الصمحمح فتح الصاد المهملة الرجل الشديد. (11) الشفار جمع شفرة هي السكين. (12) المذبح بمعنى المذبوح أي الحيوان المذبوح.
(13) النوازل: هنا المصايب والحوادث.