معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

وكذا النطيحة (1) حرمت في ديننا ووقيذة (2) تبعت لما قد تنطح واذا تردّت (3) لا تحل فخلها قبل الذكاة هلاكها متوضح ويحل منها الجلد ثم الصوف في نص رواه لنا الرواة ووضحوا والذبح حل لمسلم ى على مذبوحه بالله فيه يُفصح وبغير إسم الله حرم مطلقا أو كان نسيان ففيه يُسمح أوكان فلأن ذكر الله يجرى دايما في قلبه وبذا الرضى يستمنح والذبح طبعا بالحديد فانه أشفى وأوفى في الذباح وأنجح ويحل بالحجر الرقيق ونحوه لا بالبليط ولا بظفر يجرح وكذا الزجاج فلا ذباح به لنا وكذا المداري والعظام لها اطرحوا وذباح أعجام (4) الأنام محلل اذ ذكره بالقلب قد يتفتح والذبح من عار (ه) يجوز وهكذا جنب ويكره والكراهة أصرح وكذلك النفسا (6) تكون وحايض فذباحها في الدين عنه يصفح والذبح ان الله (7) كان فَحِلّه قد صح بالاجماع ممن يذبح لو كان مذبوحا على صنم فذا في ذا الذباح كما ترى لا يقدح أما الذي ذبحوا (8) لغير الله … لا يرضى به إلا الظلوم الأوقح

(1) المقتولة نطحا. (2) الوقيذة: المقتولة وقذاً أي ضرباً بالخشب ونحوه. (3) المتردية: الساقطة من أعلى إلى أسفل. (4) ذباح الأعجم حلال لأن ذكر الله على قلبه ولا يستطيع إلا ذلك. (5) ذباح العارى حلال وكذلك الجنب. (6) ذباح النفسا والحايض لا يحل لأنهما ممنوعتان من ذكر الله وفيه الخلاف. (7) ما ذبح الله ولو كان على وجه الصنم فهو حلال. (8) ما ذبح لغير الله ولو سموا عليه ألف مرة لا يحل.

170