معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

173

والبدنة (1) الشماء تكفى سبعةً من باقر والأبل حين استروحوا والنحر سنتها بذلك قد أتى فيها عن المختار ليست تبطح فتكون قايمة وتنحر (2) هكذا معقولة منها يد وتطيح حتى اذا وجبت هناك جنوبها فكلوا ولا حرج بها فاستمنحوا وكذاك ان أطلقت سهمك راميا (3) صيداً به بالأكل نه تُمنح (4) لو كان ميتاً حيث كنت مسميا الله حل وذاك حيا يطفح واذا رأيت الكلب يوماً آكلا (6) ما صاده فالحرم فيه يرشح فلنفسه قد صاد شرط عندهم أما المكلّب عن مصيد يصفح في السهم يشترط الحديد وأبطلوا قتل الرصاص وما به يتجرح ومتى ترى كلبا يشارك صايداً (7) فالمنع منه وصايد يتقمح اذ لـيـست تدرى صايداً من غيره وكذا السهام لحاقها اذ تصفح واذا رأيت الصيد إذ أرسلته واصطاد (8) أيضا غيره اذ يجمح

(1) البدنة: اسم للناقة ويشمل البعير وفي القاموس والبدنة محركة من الابل والبقر كالأضحية من الغنم والسنة فيها النحر ولا ذبح في الابل والوجهان فيالبقر كما في الأثر. (2) تنحر قايمة على ثلاث معقولة اليسرى. (3) قتل الصيد بالسهام يحل مع التسمية عليه. (4) منحه أعطاه أي يحل. (5) طفح: مات. (6) اذا أكل الكب ما صاده فقد اصطاد لنفسه فلا يحل مصيده شرعا حيث لم يلتزم تعاليم التكليب يشترط في السهام أن تكون حديدا ونحوه لا رصاصا وما يضارعه. (7) اذا شارك الكلب المكلب غير المكلب فلا يحل مصيده وكذلك اذا وقعت الريبة في مصيده. (8) واذا أرسل المكلب لصيد خاص فجاء بآخر فك يحل.