معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠وقيل إلى خمس السنين وبعضهم لحال بلوغ عندهم يحضن الطفل وقيل إلى ان يستطيع لباس ما له من ثياب مثل ما تلبس النعل ويغسل للانجاس ان علقت به وذاك هو الحد الذي دونه الذبل وتحضن للانثى لحال بلوغها وحال نكاح أو يفوز بها بعل وان خرجت من دار زوج فها هنا الحضانة زالت عندما انفصل الحبل اذا انتقلت يوماً لأوطانها فما لها الاحتضان افهم فقد يخسر الغفل وتلزم بيت الزوج لا تخرجن من مقام لها من دون إذن به الوهل وان خرجت تأديبها جاز في الهدى وذلك عصيان به ثبت الوقل نعم ان يكن ضر ألم بها هنا فللضرر أحوال بها النقض والفتل وتحضن أم ثم أم أب تلت ومن بعد أم الأم عزم ولا عذل وعمته من بعدها خالة له ووارثة طبعا يخف بها الحمل لقاعدة جاء الكتاب بنصها يُعبّر عنها الوعي والوحي اذ يتلو ويرجع فحواها إلى جمع إلفة بها انتظمت فينا الرسائل والرسل وركب الليالي طال مابات سارياً وكل به عزم وأظل به رحل فكن واعياً رشد الهدى عاملا بما دعاك له سعيا به يُجمع الشمل وخذ بيد الاخلاص علك ان ترى النجاح ففي الاخلاص يجتمع الفضل وصلى إلهي ثم سلم دايماً على المصطفى ما المزن فاض له هطل وعم بتسليم مع الآل صحبه وأتباعه ما أخصب المربع الوبل
220