معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

فذاك لها وَلْتُعْظ ما تصنعته لها لاضرار في الهدى بل ولا دَغل وان قال أعطيها لتصنعه لها وما قبلت لو أنه عمل سهل يكون لها ذاك الطعام مهيَّئاً بطبخ وانضاج ولو ثقل الشغل وليس لها ان تطلبن ضامناً لها عن الزوج في الانفاق ليس لها كفل نعم ان يرم عنها الخروج مسافرا إلى حوزة ينأى به العُلو والسفل كذلك ان خافت هروباً ينالها به الضرفالانفاق في عنقه كبل هنا يأتي عنه بالحميل لها وقد تحقق أمر الزوج وارتفع الثقل عليه لها الانفاق حتم ولا خفا ويجبر في الأحكام ان ظهر المطل ولو لم يكن للزوج مال متى غدا حميلا له لو لم يكن للفتى حقل ومن تدعي حملا لانفاقها رمت ولو طلقت بنا متى ثبت الحمل ترد إلى من يعلمن حملها من النساء الأمينات اللواتي العمى تجلو يُفتّشنها كي يكشفن غيم ما ادعت فتنفق مهما قلن في بطنها نسل يقوم للانفاق أهل كوالد ووالدة أو نحوها سامها العضل يقوم للانفاق من كان حاكما علينا وهذا في الهدى زانه الأصل ينوب عن الغياب من كان حاكما وعن كل ذى يتم ومن مسه الخبل تباع أصول المال ان لم تكن له غلال وحكم الشرع بين الورى الفصل وان طلبت زوج عن الأهل عزلها فذاك لها مهما يطيب لها العزل ولو عن بنيها ان أرادت فقل لها سواء أرادت بعد جلب وان قبل وينفق للأولاد في الحكم والد ولو طلقت أم لهم والفتى طفل وقد مر هذا واضحاً ومبيناً وإن شئت كشفاً زائداً أمره سهل فتحضنه أم لسبع ويُنفقن عليه أب حكماً به يثق النزل (1)

(1) قوله النزل بمعنى النازل.

219