معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٨٧AY
وقياء الخمر دل على احتساء لها فاعرف لهم تلك المعاني وحكم اللوث مع بعض دليل يوصل للمراد بلا تواني فقد للقميص رأوه لوثا أتى لصيانة العرض المصان ولوث ردّ اشهاد تقضى أتى في المال مهما يشهدان ولوث في الدما تحليف قوم لدى حكم القسامة لافتتان مسروق به اتهموا خسيسا يراه بعضهم (1) رأي العيان به قطعوا الأيادي وهو حد ولست أراه من صدق الأماني فان الحد يُدراً في اشتباه ولكن في الوضوح لمن يداني اذا وجد القتيل لديه شخص تخضب بالدما كالأرجوان فتلك قرينة دلت عليه ويؤخذ عنه كشف الاقتران وصح مع النكول الحكم معهم لمفهوم المقام هدى سباني متى ينكل عن الأيمان ندرى لصدق الادعاء لذا اللسان كذا مدد الزمان وما اقتضته وماقد يقتضى ظرف المكان كذلك في مسافات دليل على الدعوى متى يتداعيان ومن يتهم بشيء جازفيه لهم تخويفه بدل الأمان وقد أخفى حيي قيل مالاً وأذعن للجلاء مع الغواني على شرط هنالك صح منهم لهادى الخلق في نقل أتاني له الصفراء والبيضاء منهم بشرط صح محتكم المباني وما حملت ركابهم لهم … في عهود بالمثالث والمثاني وان لا يكتموا شنا وان … لا يدسوا المال في أي الأوانى فإن فعلوا فذمتهم هباء ولا عهد لهم إلا اليماني (2)
(1) في نسخة: رآه عنده. (2) السيف.