مقال الخلوة الالكترونية
الجزء ١ · صفحة ٤اختارت الباحثة تعريفا معاصراً لها، وهو: " أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج الصحيح في مكان يأمنان فيه من إطلاع الناس عليهما، كدار، أو بيت مغلق الباب، مع عدم وجود مانع حسي، أو طبيعي، أو شرعي يمنع من الوطء". فإن كان مانعا حسا أو طبعا أو شرعا فهي فاسدة؛ ولا تترتب عليها آثارها، ومن أمثلة تلك الموانع 4:
المانع الشرعي كالصوم.
المانع الحسي: مرض أحدهما الذي يحول دون الوطء.
المانع الطبيعي: الحيض والنفاس ويندرجان كذلك ضمن المانع الشرعي.
والخلوة الصحيحة تأخذ حكم الدخول حكما لإمكان الوطء فيها، لذا فهي لا تكون إلا حسية، منه فلا يمكن أن تكون عن طريق محادثة الكترونية تواصل الكتروني).
ثانيا: الخلوة المحرمة شرعا:
هي: "انفراد رجل مع امرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع أحد عليهما".
والمرأة الأجنبية عن الرجل: هي التي يحل له نكاحها حالا أو مستقبلا.
ثالثا: الخلوة المباحة الخلوة بمعنى الانفراد بالغير تكون مباحة بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة، إذا لم يحدث ما هو محرم شرعاً، كالخلوة لارتكاب معصية، وهي مباحة بين الرجل وزوجته، وبينه ومحارمه من
النساء ما لم توجد الفتنة والشهوة، فإن وجدت، تحرم، كالخلوة بالأجنبية، بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك. أدلة تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية:
اتفق جميع الفقهاء على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية الشابة 10، مطلقا سواء أمنت الفتنة أم لم تؤمن، وجدت العدالة أم لم توجد، إلا فى حالة الضرورة، والأدلة على ذلك:
1 - الزُّحَيْلِي، وَهْبَة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته (الشامل للأدلة الشرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها، دار الفكر، دمشق، سوريَّة ط 4، د ت 6835/ 9، عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 3، 1424 ه/2002 م، 4/ 103، أبو يعقوب يوسف خلفون المزاتي، أجوبة ابن خلفون،
تح: عمرو خليفة النامي، دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت، ط 1، 1394 ه/1974 م، 30.
2 - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط 1، 1424 ه/2003 م، 89. 3 - من بين آثار الخلوة الصحيحة، ثبوت المهر للزوجة كلّه أو بعضه.
4 - الزحيلي، مرجع سابق، 6836/ 9. 5 - وهذا باتفاق جمهور أهل العلم، إلا أن رواية أخرى رويت عن الإمام أحمد بوجوب المهر ولو بلا دخول ولا خلوة، وذلك إذا رآها عريانة تغتسل، ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، المغني، مكتبة القاهرة، د ط، 1388 هـ/ 1968 م، 251/ 7. وعند الإباضية، لها الصداق إذا رأى فرجها، إبراهيم بن علي بولرواح، موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ط 1، 1427 هـ/2006 م، 2/ 802. 6 - عبد الرحمن بن عبد الله العضياني، الخلوة المحرّمة وعقوبتها في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، دت، 19.
6
7 - أي أنه لا مانع من نكاحها، لا في الوقت الحالي؛ فليست من محارمه، وتشمل ذوات القرابة من بنات العم وبنات الخال، وبنات العمة وبنات الخالة، وكذا المخطوبة، ولا مستقبلا بعد زوال سبب للمنع، كأن تكون الخامسة بعد أربع، أو أختا لزوجته، ومطلقته ثلاثا، لا يحل للرجل الاختلاء بأي منهن. يُنظر: عبد الكريم زيدان المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1413 ه/1993 م، 182/ 3، 183. 8 - جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار السلاسل، الكويت، ط 2، (من 1404
266/ 19 (1427 -
9 - السالمي، نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، تح: محمد محمود إسماعيل، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، ط 1، 1403 - 1404 هـ / 1983 - 1984 م، 2/ 218، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، ط 2، 1412 هـ/1992 م، 6/ 368. زهية مبارك سعد الخلوة، قسم التفسير والحديث كلية الشريعة والدّراسات الإسلامية جامعة الكويت، د ت، 3. 10 - ذكر قيد الشابة، لوجود من فرق بينها وبين العجوز في حرمة الانفراد بها.
11 - السالمي، معارج الآمال، 219/ 2. الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، د ط، 1402 - 1405 هـ / 1985 - 1985 م، 5/ 307، ابن عابدين رد المحتار، 3686. البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب، بيروت، ط 1، 1403 ه/1983 م، 5/ 16، ابن قدامة، المغني، 142/ 7، ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية، دن، د ط، دت، 295. العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، تح: يوسف الشيخ محمد
4