وقعة النهروان أو الخوارج
الجزء ١ · صفحة ١٥٣-189 -
في فساق هذه الامة ولكنهم لا يبيحون قتل نساء مخالفيهم ولا اطفالهم وقالت طائفة منهم: كل ذنب له حد معلوم في الشريعة لا يسمى مرتكبه مشركا. ولا كافراً، بل يدعى باسمه المشتق من جريمته يقال سارق، وقاتل، وقاذف، وكل ذنب ليس فيه حد معلوم في الشريعة. مثل الاعراض عن الصلوة فمرتكبه كافر، ولا يسمون مرتكب واحد من هذين النوعين جميعاً مؤمناً، وقال فريق منهم. ان المذنب لا يكون كافراً الى ان يحده الوالى ويحكم بكفره، و كانت هذه الفرق الثلاث تدعى بامامة - مرداس - ابي بلال الخارجى، وبعده قالت بامامة - عمران بن حطان - الخبيث،
D
المجاردة، اتباع عبدالكريم بن عجرد - وكان من اتباع عطية بن الاسود الحنفى، وقولهم ان كل طفل بلغ فانه يدعى الى ان يقر بدين الاسلام، وقبل ان يبلغ يتبرؤن منه، ولا يحكمون له بحكم الاسلام في حالة طفوليتة، الخازمية، كانوا يقولون بتكفير القدرية، و وافقوا اهل
السنة في القدر و الاستطاعة والمشيئة. فيقولون لا خالق الا الله ولا يكون الا مايريد. غير أنهم يكفرون. عثمان بن عفان. و علي بن ابي طالب اللا والحكمين، الشعيبية، اتباع - محمد بن شعيب بروي ان محمد بن شعيب نازع رجلا من الخوارج يقال له ميمون، وكان على شعيب مال فطالب به شعيباً، فقال شعيب أؤديه اليك ان شاء الله تعالى. فقال ميمون. الان شاء الله ذلك الاتراه قد أمر به. فقال شعيب. لو كان الله شاء لم اقدر على مخالفته. فظهر بسبب ذلك الخلاف بين المجاردة في مسئلة المشيئة فكتبوا هذه القصة الى عبد الكريم بن عجرد، وهو محبوس فى حبس السلطان