جزيرة جربة في موكب التاريخ يوسف بن أمحمد الباروني

جزيرة جربة في موكب التاريخ

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

(6) ولمن له سبعة أعوام أربع ثمنيات ونصف شعير ونصف صاع ونصف ثمنة زيتا وربع ريال وناصري ونصف. (7) ولمن له ثمانية أعوام خمس ثمنيات ونصف وخمسة أثمان ونصف زيت وخمسة خرارب. (8) ولمن له تسعة أعوام سبع ثمنيات وسبعة أثمان الصاع زيت وسبعة خرارب ريال. (9) ولمن له عشرة أعوام ثمانية ثمنيات كاملة وصاع زيت ونصف ريال.

الشيخ سليمان بن أمحمد الباروني

اشتهرت أسرة الباروني بحومة والغ برجال العلم تخرج منها أعلام سادوا في زمانهم عاش الشيخ سليمان الباروني في أول القرن الثاني عشر هجري. حفظ القرآن ثم حضر دروس الشيخ أمحمد المصعبي بمدرسة الجامع الكبير فدرس عليه علوم العربية والإسلامية ثم سافر إلى مصر لمواصلة دراسته بجامع الأزهر وفي مدرسة الإباضية فاجتهد في تحصيل العلوم العقلية والنقلية من خيرة علماء مصر ثم عاد إلى جربة ينشر علمه وصلاحه في عديد المساجد تخرج عليه عدد من العلماء منهم تلميذه الشيخ عمر التلاتي الذي رثاه بقصيدة وقد اشتهر بالعلم والصلاح والزهد تولى رئاسة مجلس العزابة وقد وجدت وثيقة من أحكامها "هذا ما حكم به الشيخ سليمان أمحمد الباروني رئيس مجلس العزابة المنعقد بجامع ليمس بقرية آجيم بموافقة الشيخ عمر بن قاسم الباروني وهذا نص الحكم:

بن

" الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد فقد بلغ إلينا بالمجلس الشريف العقد المسطر بباطنه فتأمل فيه فقهاء المجلس المذكور تأملا شافيا على ما ذكر فيه فوجدته تاما صحيحا يقضى به ويحكم بمضمونه ولا يقدح في شيء منه وأذن بنقله والعمل به بتاريخ أواسط محرم سنة 1146 هـ. هذا الحكم تصحيح لحكم صدر من هيئة علمية اجتمعت في مدينة نالوت بطرابلس فنظرت في إثبات الحقوق وعقود البيع والرهن وكان العمل في الماضي جاريا على قبول شهادة آمين واحد ومعه جماعة من العامة المجهولة عدالتهم فوقع اتفاق العلماء على عدم قبول الشهادات المجهولة عدالتهم والعمل بشهادة رجلين أمينين ولا يصح العمل بشهادة واحد أمين ومعه جماعة غير أمناء حضر الاجتماع بنالوت الشيخ سعيد بن يحي الجادوي والشيخ يوسف بن أمحمد المصعبي والشيخ علي بن سالم بن بيان والشيخ زكرياء الباروني والشيخ عمربن صالح الباروني والشيخ أمحمد بن يوسف الباروني وكثير من علماء جبل نفوسة وجملة من الأعيان والعدول بجربة. وله عدة أحكام مسجلة في كتاب مخطوط به مجموعة من المسائل التي أفتى بها الإمام عبدالوهاب منها على سبيل الذكر: "الحمد لله سئلت عن مسألة رجل أذن رجلا أن يبيع من أصوله بقدر ما يقضي به الديون التي عليه بيع إقالة مطلقا فعمد المأذون له إلى الوصول وباع منها للمشتري منه بيع إقالة بشرط أن يستغل المشتري في المبيع ستين سنة أو يزيد فهل هذا الشرط باطل أم صحيح؟ فأجبت بعون الله وقوته أن هذا الشرط باطل لا يصح لكونه ضررا على صاحب الأصل قصد المأذون إلى شيء لم يجعل له خصوصا حيث كانت هذه الأصول محبسة فلا يجري فيها هذا الشرط على كل واحد فليس للمأذون له مجاوزة وتعد والحالة هذه إلى هذا الشرط والسلام من كاتبه عبدالله بن سعيد الجادوي. الحمد لله فأجاب الشيخ أعلاه حفظه الله صحيح موافق للنص الصريح وبمثله أجيب وعلى الله