ابن بركة وآراءه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٨المطلب الثالث: من آراء ابن بركة الفقهية
كل وطء محرم لأجل سبب من الأسباب حكمه حكم الزنى (الوطء في الحيض والدبر)، تطلق زوجته مثل الزنى لأن أهل اللغة يسمون الدخول في المضيق زنا. (1)
يرى ابن بركة إن الملتقط للقطة إذا حفظها لصاحبها قضاعت منه
بغير خيانة منه فإنه ليس ضامن لأنه لم يكن متعديا ولم يتعمد. • يرى ابن بركة أن قول الصحابي حجة إذا لم يوجد للصحابي مخالف خلاف للمذهب وهو أن قول الصحابي ليس بحجة. لورجلا بادل مالا (أرض) بمال فإن للشفيع في ذلك شفعة لأنه قياض واعتبر القياض كما بيع هو عند الجميع. (2) • يرى ابن بركة أن ذبيحة السكران الذي فقد عقله لا تصح لأن الذبح أمر تعبدي. يرى ابن بركة أن المعتدة لابد لها من نية لأنها غير معقولة المعنى بينما كان الإباضية قبل مجيء ابن بركة لايرون اشتراط النية
للمعتدة لأنها معقولة المعنى وهي استبراء الرحم.
يرى ابن بركة أن المشركين نجاستهم معنوية
• يرى ابن بركة عدم جواز الصلاة في الأرض المغصوبة. يرى ابن بركة إذا تيمم رجل ووجد الماءليس عليه إعادة.
• يرى ابن بركة من ارتكب ما يوجب الكفارة وكررفإن عليه كفارة
واحدة.
• يرى ابن بركة إذا جامع الرجل زوجته ثم حاضت فإن عليها
غسلين.
(1) الجامع، ص 124. هنا يتكلم عن الوطء المتعمد.
(2) الجامع، ص 225.
معظم آراء ابن بركة نقلتها من كتاب الدور الفقهي عند ابن بركة، الشيخ زهران المسعودي.
وبعضها حب مطالعة لكتاب الجامع.