جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٢٧وذهب الإمام مالك إلى أن الأبوال تابعة للحم، فبول ما يؤكل لحمه طاهر، وبول ما لا يؤكل نجس لا يظهر إلا بغسله.
2 - الخلاف في طهارة المسك:
روى عن الإمام جابر بن زيد أنه قال بطهارة المسك وبجواز
استعماله ولكنه للإحرام فقط.
وروى عن الربيع عن حبيب وعن محبوب وابنه كراهة المسلك كراهة تحريم، لأنه خراج يحدث في الحيوان تجتمع فيه
مواد، ثم يستحيل مسكا.
- هي ينتقض الوضوء بدم الرعاف
ذهب جابر بن زيد إلى أن دم الرعاف غير ناقض للوضوء،
وهو مذهب مالك والشافعى والجعفرية والظاهرية، وذهب آخرون
إلى أن
دم الرعاف ناقض للوضوء، وهذا مذهب أبي حنيفة،
وابن حنبل.
4 - غسل الذكر والأنثيين من النجس
اختلف العلماء في وجوب غسل الأنثيين مع الذكر على
- YO-
٢٧ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.