جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٤٧وإن دق، وهو ظاهر ما روى عن الإمام جابر بن زيد من أن الرجل يصلي في الصحراء إلى شجرة، فإن لم يجد فليركز رمحا أو قصبة واختلفوا في المصلى لم يجد سترة ينصبها، هل يخط خطا، ويصلى إليه أم لا، فأجاز بعضهم ذلك، وأنكره الآخرون.
20 - الرجل يستتر بالرجل في الصلاة
يري جابر بن زيد جواز استتار الرجل بالرجل في الصلاة ولكن بشرط أن يكون المستتر به عارفا لحق المصلى، ومعنى ذلك ألا يستقبله بوجهه ولا يتحدث بشيء ولا يشغله بقراءة. يسمعها، ولا يغير ذلك، ولا يتردد، وكره عثمان أن يستقبل الرجل
الرجل وهو يصلى، ومنع قوم أن يستتر الرجل بالرجل.
وقال أحمد: يكره ذلك فى الفريضة دون التطوع، وكرهه
مالك إلا أن تكون دونه سترة.
21 - حکم رد السلام في الصلاة:
روى الإمام جابر بن زيد قوله: لا رد على الإمام إذا سلم من صلاته، وروى عنه أن رد السلام يقطع الصلاة، وهو قول أكثر
- 20 -
٤٧ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.