الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٥٥

29 - الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر

روي عن جابر بن زيد في هذه المسألة قولان:

الأول: هو أنه يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر،

وبين المغرب والعشاء مطلقا.

ونسب ذلك إلى جماعة من الصحابة والتابعين، كما نسب إلى عدد من الأئمة منهم سفيان الثورى والشافعي وأحمد.

الثاني: هو أنه لا يجوز له الجمع إلا في عرفة والمزدلفة،

وهذا الرأى هو مذهب أبي حنيفة أيضا.

فذهب الإمام مالك فى المشهور عنه إلى أنه يجوز الجمع

إذا جد بالمسافر السير، وذهب فريق آخر إلى أنه يجوز الجمع إذا أراد المسافر قطع الطريق، وقال ابن حزم يجوز الجمع جمع

تقديم لا جمع تأخير، بشرط الجد في السفر.

30 - هل يجوز الجمع بين الصلاتين في غير السفر

روي

أن أبا الشعثاء جابر بن زيد قال بجواز ذلك، وقال

- OT -