جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٥٦بذلك من الأئمة محمد بن سيرين وربيعة، وأشهب، وابن المنذر وجماعة من أصحاب الحديث، بشرط ألا يتخذ ذلك عادة.
الأدلة
ومسلم.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز.
استدل الإمام جابر بن زيد ومن وافقه بما رواه أحمد
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع
رسول الله ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا.
فقيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد ألا يُخرج أحدا من أمته. واستدل الجمهور بعموم أخبار التوقيت، وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه محمول إما على حالة المرض، وإما على
حالة الغيم، وربما على حالة العذر.
31 - نصيب العبد من صلاته:
عن جابر بن زيد قال:
أجمع علم العلماء أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل
- 54 -
٥٦ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.