جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٥٨سبحانه اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعمل ما تصنعون) (1).
32 - قراءة السورة في الظهر والعصر:
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب:
المذهب الأول: مذهب الأباضية وابن عباس:
فقد روى عن الإمام جابر بن زيد أنه لا يرى قراءة السورة في الظهر والعصر، وأنه لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب سرا، نقل ذلك الجيطالي في كتابه قواعد الإسلام، وهو قول منسوب إلى الله عبد بن عباس، وهو مذهب الأباضية بالإجماع.
المذهب الثانى وهو مذهب المالكية والحنفية
فقد ذهبوا إلى وجوب قراءة السورة فى الأوليين من الظهر
والعصر.
المذهب الثالث: وهو مذهب الشافعية
فقد قال النووى واستحباب السورة بعد الفاتحة
(1) سورة العنكبون
- 56 -
-
مجمع
٥٨ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.