جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٥٩عليه في الصحيح والجمعة والأوليين من كل صلاة وهو سنة عند
جميع.
سنة.
العلماء (1).
وقال صاحب المجموع، ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة وذلك
وقال النووى فى شرح مسلم: قال العلماء: كانت صلاة رسول الله لا تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل لهم طول، وإذا لم يكن كذلك خفف، وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضى التخفيف كبكاء طفل ونحوه، وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف وقيل إنما خفف في معظم الأوقات وطول في بعضها، فالإطالة له لبيان جوازها، والتخفيف لأنه الأفضل، وقد أمر بالتخفيف، وقال: «إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة»، وقيل طوّل فى وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط، بل يجوز
(1) الفتح الرباني، 3/ 234 - نيل الأوطار: 234/ 2
- OV-