جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٦٠قليلها وكثيرها، وإنما المشترط الفاتحة، ولهذا اتفقت الروايات
عليها، واختلفت فيما زاد (1).
33 - القراءة بالسورة فى الركعتين الثالثة والرابعة
اختلفت العلماء في هذه المسألة.
فذهب الإمام جابر بن زيد إلى استحباب قراءة السورة بعد
الفاتحة، في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر، وفي الثالثة
من المغرب.
وقول الشافعي في الجديد، وهو المنصوص عليه في الأم، وقال مالك: يكره أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين بشيء، سوى أم القرآن، وهو قول الشافعي في القديم، وعليه الفتوى.
وذهب إبراهيم النخعى إلى أن المصلى إن شاء قرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن شاء لم يقرأ وقال: لا تزد في الركعتين الأخيرتين على فاتحة الكتاب، وكان إبراهيم لا يقرأ
فيهما شيئا وإنما يسبح وبحمد الله ويكبر.
امش إرشاد الـ
- 0^-
٦٠ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.