الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٦١

وذهب آخرون إلى وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين

الأخيرتين وهو مذهب جماعة من الصحابة.

وقال آخرون بوجوب القراءة في كل ركعة ولا فرق بين الأوليين والأخريين، واستدلوا بقوله لها في حديث المسيء

صلاته، وافعل ذلك في صلاتك كلها.

34 - صلاة المرء ويداه في ثيابه:

اختلف العلماء في هذه المسألة.

فذهب جابر بن زيد إلى أن ذلك جائز إذا كان الضر يدخل

عليه من حر أو برد، وأما إن كان لتنظف فلا يصلح، لأن الصلاة.

في شأنها التواضع الله تعالى.

وهذا قول مالك، وأبى حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وخالف

الشافعي ذلك وقال بعدم الجواز.

35 - الصلاة على الفراش وشبهه:

اختلف العلماء في هذه المسألة.

فروى عن الإمام جابر بن زيد أنه كان يقول: إذا اشتد الحر

-09 -