الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٩٠

وذهب فريق آخر إلى أن الناسي يفسد صومه وعليه

القضاء دون الكفارة، وهو قول مالك والزيدية.

وذهب فريق ثالث إلى التمييز بين من أفطر بالجماع،

وبين من أفطر بغيره ناسيا.

فقال: يجب القضاء والكفارة في الجماع، دون الأكل والشرب، وهو قول أحمد والأوزاعي والليث.

10 - الصائم يتمضمض فيدخل الماء حلقه:

اتفق العلماء على أنه تكره المبالغة في المضمضمة والاستنشاق، واتفقوا أيضا على أنه إذا كان المتمضمض ناسيا أنه صائم، أو جاهلا فإنه لا يبطل صومه، ولكنهم اختلفوا فيمن

هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم.

فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أنه إذا سبقه الماء إلى

حلقه وهو غير متعمد فلا شيء عليه ولا قضاء، وهو قول

الحنابلة، والأباضية.

- 88 -