الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٩١

وقال آخرون ببطلان صومه مطلقا، وهو قول مالك وأبى

حنيفة والمزني، وهو قول أكثر الفقهاء.

11 - حكم الصائم إذا باشر أو قبل زوجته أو أدام النظر:

اختلف في هذه المسألة على التفصيل التالي:

أولا: ألا يقترن بالأمر إنزال، فلا يفسد الصوم بغير

خلاف.

ثانيا: أن يكون هناك إنزال.

وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.

وذهب الإمام أحمد ومالك إلى فساد الصوم.

وروى ذلك أيضا عن الإمام جابر بن زيد وأوجب عليه

الكفارة.

ثالثا: إذا أمذى الصائم بتكرار النظر.

فذهب قوم إلى أنه لا يفطر، وأما إذا نظر فصرف بصره لم

يفسد صومه، سواء أنزل أو لم ينزل، وقال مالك: إن أنزل فسد صومه.

-14 -