جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٩١وقال آخرون ببطلان صومه مطلقا، وهو قول مالك وأبى
حنيفة والمزني، وهو قول أكثر الفقهاء.
11 - حكم الصائم إذا باشر أو قبل زوجته أو أدام النظر:
اختلف في هذه المسألة على التفصيل التالي:
أولا: ألا يقترن بالأمر إنزال، فلا يفسد الصوم بغير
خلاف.
ثانيا: أن يكون هناك إنزال.
وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.
وذهب الإمام أحمد ومالك إلى فساد الصوم.
وروى ذلك أيضا عن الإمام جابر بن زيد وأوجب عليه
الكفارة.
ثالثا: إذا أمذى الصائم بتكرار النظر.
فذهب قوم إلى أنه لا يفطر، وأما إذا نظر فصرف بصره لم
يفسد صومه، سواء أنزل أو لم ينزل، وقال مالك: إن أنزل فسد صومه.
-14 -
٩١ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.