جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٩٢12 - حكم من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير جماع هل
عليه قضاء:
اختلف علماء السلف فيمن أفطر في رمضان عامدا من
غير عذر هل عليه قضاء؟
فروى عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: بطل ما مضى من صومه، وعليه بدله، ولم يميز بين المفطر بجماع أو بغيره، بذلك قالت الأباضية، فقد قال الشماخي: أجمع أصحابنا فيمن أكل عامدا أو شرب نهارا في رمضان من غير عذر أنه هالك وعليه. القضاء، قياسا على المجامع لاستوائهما في هتك حرمة
الصوم، وهو ما رجحه صاحب النيل.
والقاعدة عند الأباضية هي أن الأفطار في رمضان يكون
على ثلاثة أوجه عمد، وتضييع، وشبهة، فأوجبوا القضاء
والكفارة في العمد، وفى التضييع القضاء دون الكفارة، وفي
الشبهة إعادة اليوم فقط.
وخالف ذلك جماعة الفقهاء.
٩٢ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.