الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٩٣

فروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقضى يوما مكان اليوم الذى أفطره، وهو قول الأئمة أبو حنيفة، ومالك،

والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء.

13 - من أفطر يوما من رمضان متعمدا بغير جماع، هل عليه كفارة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة.

فروى عن جابر بن زيد قوله بوجوب الكفارة كما تقدم في المسألة السابقة، وهو قول الأباضية، والمالكية، تأسيسا على أن كل فطر يتضمن هتكا لحرمة الصوم تجب فيه الكفارة،

وكذلك قياسا على المجامع، وهو قول الحنفية أيضا.

وخالف في ذلك جماعة فقالوا: إن الكفارة خاصة بالجماع، وقالوا: لا تجب الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب وهو مذهب الشافعى، وابن حزم والظاهرية.

14 - كفارة الشيخ المفطر في رمضان:

الشيخ الهرم الذى لا يستطيع الصيام يجوز له أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من

-41 -