جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٩٤القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم؟ اختلف
العلماء في هذه المسألة.
فقال بعض العلماء بوجوب الفدية، وجاء ذلك عن
الإمام جابر بن زيد، وهو قول الأئمة أبي حنيفة، وأحمد، والشافعي في أصح قوليه.
وخالف جماعة فقالوا بعدم وجوب الفدية، روى ذلك عن ابن حزم وإليه ذهب الشافعى فى أحد قوليه، وقال مالك
إن أطعم فحسن ولكنه غير واجب.
15 - حكم من مات وعليه صيام:
اختلف علماء السلف في هذه المسألة، وجملة ذلك أن
من مات وعليه صيام فلا يخلو حاله من أمرين:
أولهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لاشيء عليه، فقد روى عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: من مات في رخصة الله فليس عليه شيء لأن الله تعالى حبسه عن الصوم.
- AY-
٩٤ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.