التأويل الكلامي عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٦٦الحديث علي خصوص الشريك المقاسم حمل له علي محتمل مرجوح إلا أنه دل عليه الحديث المصرح بأنه إذا صرفت الطرق، وضربت الحدود فلا شفعة. الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهرة لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، وهذا هو المسمي عندهم بالتأويل الفاسد والتأويل البعيد ومثل له الشافعية والمالكية والحنابلة بحمل الإمام ابي حنيفة رحمة الله - المرأة في قوله صلي الله عليه وسلم (أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل علي المكاتبة والصغيرة، وحمله أيضا – رحمه الله - المسكين في قوله ستين مسكينا علي " المد، فأجاز إعطاء ستين مدا لمسكين
واحد.
167."
الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهرة لا دليل عليه أصلا في اصطلاح الأصوليين لعبا كقول بعض الشيعة " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " يعني عائشة رضي الله عنهما
وهذا
يسمي
وأشار في مراقي السعود إلي حد التأويل وبيان الأقسام الثلاثة بقوله
167
168
و
ــــــل لظاهر علـ
حيحه وهو القريـ
ـره الفاسـ
مل
د والبعيـ
والصـ
حيح
المستدل
وأقسـ
ـمه للفاسـ
ـــــــــع قوة الـ دليل عنـ
لال فعلب ا لا يفيـ
سنن الترمذي: كتاب النكاح، حديث رقم 1102
عقود الجمان من أضواء البيان، ج 1 ص 36
- 66 -
168