السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

1 إباحة قتل أطفال المخالفين) و المخالفون: هم من لم ينضم إليهم).

2. إباحة قتل نساء المخالفين.

3. إباحة قتل رجال المخالفين (من باب أولي). يقول: " استعراض

مخالفيهم، و جواز قتلهم إذا خالفوهم الإيمان" ".

الميمونية (إحدي فرق العجاردة):

لحسابه).

1. حكي الأشعري أنهم قالوا

(أ) بوجوب قتال السلطان، وحده (أي إقامة الحد عليه)

(ب) و من رضي بحكمه.

(ج) أو طعن في دين الخوارج.

(د) أو صار دليلا للسلطان) أي عينا له، و جاسوسا (

الأخنسية (إحدى فرق الثعالبة):

قالوا: " لا نبدأ أحدا من أهل القبلة بالقتال حتى يدعي إلي الدين

) مذهبهم)، فان امتنع قوتل.

الخلاصة

:

1. ذهب الجمهور إلي أنه تحل دماء: المرتد، و ساب النبي:

6

و تارك الصلاة، والخوارج، و المحاربين من أهل القبلة.

حزب الخوارج ص 37، و الملل و النحل ص 140

2 السابق ص 38.

3 الملل و النحل ص 149.

4 الملل والنحل ص 153

102