السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ١٠٠1 إباحة قتل أطفال المخالفين) و المخالفون: هم من لم ينضم إليهم).
2. إباحة قتل نساء المخالفين.
3. إباحة قتل رجال المخالفين (من باب أولي). يقول: " استعراض
مخالفيهم، و جواز قتلهم إذا خالفوهم الإيمان" ".
الميمونية (إحدي فرق العجاردة):
لحسابه).
1. حكي الأشعري أنهم قالوا
(أ) بوجوب قتال السلطان، وحده (أي إقامة الحد عليه)
(ب) و من رضي بحكمه.
(ج) أو طعن في دين الخوارج.
(د) أو صار دليلا للسلطان) أي عينا له، و جاسوسا (
الأخنسية (إحدى فرق الثعالبة):
قالوا: " لا نبدأ أحدا من أهل القبلة بالقتال حتى يدعي إلي الدين
) مذهبهم)، فان امتنع قوتل.
الخلاصة
:
1. ذهب الجمهور إلي أنه تحل دماء: المرتد، و ساب النبي:
6
و تارك الصلاة، والخوارج، و المحاربين من أهل القبلة.
حزب الخوارج ص 37، و الملل و النحل ص 140
2 السابق ص 38.
3 الملل و النحل ص 149.
4 الملل والنحل ص 153
102
١٠٠ / ٢٥٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.