السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ١٠١و وافقهم السلف، و زادوا: الملحدين (الزنادقة) من الباطنية و غيرهم،
و الغالين في المشايخ، و المحلل في النكاح.
2. و ذهب الخوارج إلي استحلال قتل مخالفيهم، حكاما
و محکومين، رجالا ونساء و أطفالا بصفة عامة، و بخاصة السلطان،
و عيونه عليهم، و من رضي بحكمه من العوام.
و ذهبت الإباضية إلى استحلال دماء:
(أ) من جاهر بالمعصية، و ارتكب الكبائر و أصر عليهم
(ب) معسكر السلطان الجائر (أي الحكومة و أجهزتها).
(ج) الظالم من الناس، و المفسد الساعي بالفساد
و المرجف المخذل، و المنافق …
(د) من يقاوم دعوتهم إلي الإسلام.
6
(ه) من يطعن في مذهبهم، أو يؤذيهم، أو يدل علي
عوراتهم.
عقائد توجب الكفر عند الجمهور
1. أجمعوا علي أن صاحب الاعتقاد الفاسد: كافر، آثم، مخلد في النار، غير معذور (بجهله)، سواء اجتهد أم قلد، وسواء كان كافرا أصليا أو مسلما أو غيرهما. كاعتقاد الفلاسفة (الإسلاميين) قدم العالم، و اعتقاد النصاري التثليث أو أن المسيح هو الله أو ابن الله. فمن اتصف بمثل هذا الاعتقاد الفاسد – غير
العقيدة علي مذهب الجمهور للمؤلف - تحت النشر.
103