السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٠١

و وافقهم السلف، و زادوا: الملحدين (الزنادقة) من الباطنية و غيرهم،

و الغالين في المشايخ، و المحلل في النكاح.

2. و ذهب الخوارج إلي استحلال قتل مخالفيهم، حكاما

و محکومين، رجالا ونساء و أطفالا بصفة عامة، و بخاصة السلطان،

و عيونه عليهم، و من رضي بحكمه من العوام.

و ذهبت الإباضية إلى استحلال دماء:

(أ) من جاهر بالمعصية، و ارتكب الكبائر و أصر عليهم

(ب) معسكر السلطان الجائر (أي الحكومة و أجهزتها).

(ج) الظالم من الناس، و المفسد الساعي بالفساد

و المرجف المخذل، و المنافق …

(د) من يقاوم دعوتهم إلي الإسلام.

6

(ه) من يطعن في مذهبهم، أو يؤذيهم، أو يدل علي

عوراتهم.

عقائد توجب الكفر عند الجمهور

1. أجمعوا علي أن صاحب الاعتقاد الفاسد: كافر، آثم، مخلد في النار، غير معذور (بجهله)، سواء اجتهد أم قلد، وسواء كان كافرا أصليا أو مسلما أو غيرهما. كاعتقاد الفلاسفة (الإسلاميين) قدم العالم، و اعتقاد النصاري التثليث أو أن المسيح هو الله أو ابن الله. فمن اتصف بمثل هذا الاعتقاد الفاسد – غير

العقيدة علي مذهب الجمهور للمؤلف - تحت النشر.

103