السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٩٩الوارجلاني ومنها:
" و الذي ينبغي لأمير المؤمنين (الإباضي طبعا) أن يستعمله بينه و بين
أهل الخلاف) و لعل الكلام هنا عندما تكون الدولة ملتزمة بأحكام المذهب الإباضي وتعاملها مع رعاياها المخالفين لها في المذهب): أن يدعوهم إلى ترك ما به ضلوا، فان أجابوا .. و إن امتنعوا دعوناهم إلى أن نجري عليهم حكم الله تعالي (طبقا اتعاليم المذهب الإباضي طبعا)، فان أطاعوا بذلك تركناهم علي ما هم عليه، و وجب لهم من الحقوق ما يجب لنا و
علينا. إلا ما كان من الاستغفار فلا حق لهم فيه ما داموا متمادين علي ما به ضلوا. و وسعنا و إياهم: العدل …
و من امتنع منهم مما وجب عليه من الحقوق: أدبناه بما يقمعه و يرده إلي
سواء السبيل. و إن جاوز ذلك) بمعني إن تجاوز الامتناع عن أداء الحقوق إلي العمل بما يخل بالنظام و الأمن) سفكنا دمه استحللنا قتاله
جريح
، و
و إن حاربناهم في هذا كله و هزمناهم، فانا لا نتبع مدبرا، و لا نجهز علي
و إن قدرنا عليهم: قتلنا منهم كل من قتل أحدا منا بعينه، لا نستعمل
فيهم حكم المحاربين
و
و نصلي علي قتلاهم، وندفنهم، و نجري المواريث بيننا و بينهم علي
وجوهها
متي تحل دماء أهل القبلة عند فرق الخوارج؟
الأزارقة: يذهبون إلي:
3 الإباضية بين الفرق الإسلامية ص 305، 306 نقلا عت " الدليل و البرهان " للوارجلاني ج 3 ص 53.
101