السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ١٠٤بالإجماع.
کافر بها.
17. و العرش، الإيمان به واجب لثبوته بالكتاب والسنة و الإجماع. و منكره. و يجب الإيمان به و الإمساك عن القطع بتعيين حقيقته لعدم (إمكان) العلم
18. و الكرسي، الإيمان به واجب مع تفويض علم حقيقته لله تعالي. و قد ثبت بالكتاب و السنة والإجماع. فمنكره: كافر
19
•
و القلم
، يجب الإيمان به و تفويض حقيقته الله تعالي. و منكره: كافر.
لثبوته بالكتاب و السنة و الإجماع.
20. و الإسراء من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصي ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع. فمن أنكره: كفر.
21. و براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يجب اعتقادها شرعا لأنها ثبتت بالكتاب و السنة و انعقد عليها الإجماع، فمن أنكرها أو شك فيها فهو: كافر. 22. نقض الشهادتين:
6
و
و من أقر بالشهادتين (بلسانه) و لم يصدق بقلبه فهو: كافر عند الله، مؤمن عند الناس ما لم نطلع علي كفره بعلامة تدل عليه، كاهانة المصحف كالزنديق قبل الإطلاع علي حاله يحكم باسلامه وإيمانه، و بعده يحكم بنفيهما أنه عنه: كافر و إن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا رسول الله 23. و إنكار المجمع عليه: كفر، كاستحلال المحرمات التي أجمع علي حرمتها. فان كان ذلك المجمع عليه مما علم ضرورة من الدين – أي ثبت بالكتاب السنة و الإجماع - فذلك ظاهر، و إلا فان كان إجماعا ظنيا فلا كفر بمخالفته، و إن كان إجماعا قطعيا ففيه خلاف) أي في كفره خلاف). ذكره الإيجي في
و
106