السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

10. و جمهور السلف (أقول: لا الخلف (علي أن من جحد ما تواتر من رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر.

11. و من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو: كافر مرتد. إذ لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل بدين الإسلام أو كافر مشاق الله و رسوله من بعد ما تبين له الهدي، و يتبع غير سبيل المؤمنين

فالجاهل: معذور.

و المعاند: كافر

12. و التحقيق أن الاجماع المعلوم بنص يكفر مخالفه. و هو ما ذهب إليه ابن حزم في مراتب الإجماع.

عنقه

13. أمثلة من المعلوم بالضرورة التي يكفر منكرها:

(أ) من تزوج امرأة أبيه. أمر النبي (صلي الله عليه و سلم) بضرب

(ب) قدامة بن عبد الله شرب الخمر متأولا آية في إباحتها للمؤمنين الصالحين، فاتفق الصحابة: عمر و علي علي أنه إن أصر: قتل. و إن تاب:

جلد – فتاب و جلد

(ج) من أباح نكاح المرأة المطلقة ثلاثا بدون زواج ثان، يستناب، فان تاب

و إلا قتل كالمرتد

(د) من جحد مباني الإسلام المتواترة: من الشهادتين، و الصلوات

الخمس، و صيام رمضان، و حج البيت

(ه) من جحد تحريم الظلم و أنواعه: كالربا و الميسر. أو تحريم الفواحش

ما ظهر منها وما بطن نحو: تحريم نكاح المحارم، و تحريم المحرمات بالمصاهرة وهن: أمهات النساء و بناتهن و حلائل الآباء والأبناء ونحو ذلك

(و) من جحد حل: الخبز واللحم و النكاح و اللباس مما علمت إباحته

109