السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

"

لا يعتقد " وجوبها " علي كل بالغ. فهو كافر مرتد أيضا

(ل) من اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة، أو أن تاركها أو تارك الطهارة لها من أولياء الله الصالحين فهو: كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة

المسلمين، يستتاب من ذلك، فان تاب و أقر بوجوبها، و إلا قتل مرتدا

و كذا القول في سائر العبادات (المعلومة بالضرورة).

(م) و أيضا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام تحريم المحرمات الظاهرة

المتواتر تحريمها، كالخمر والميتة و الفواحش و الظلم و الميسر و الربا و ما أشبه ذلك. فمن أنكر تحريمها فقد كفر

•

(ن) و معلوم بالاضطرار من دين المسلمين، و باتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد (صلي الله عليه و سلم)، فضلا عن أن يجعلها قربة إلي الله فهو: کافر. و هو كمن آمن ببعض الكتاب و كفر ببعض

و يكفر من اعتقد من المتصوفة استحلال مؤاخاة النساء للأجانب و الخلو بهم، أو استحلال ذلك مع المردان (الغلمان)، أو استحلال مقدمات الفاحشة

الكبري نفسها

6

و كذلك استحلال التلوط بملك اليمين، و استحلال قتل المسلمين

بغير حق و سبي حريمهم و غنم أموالهم.

كل ذلك من المحرمات، و استحلاله: كفر باجماع المسلمين. و لا شك أن اتخاذ ذلك دينا و قربة و طريقا إلي الله أشد جرما و كفرا

15. قال بن تيمية: و من استهزأ بآيات الله، أو سب الله أو أحد رسله طوعا

فهو: كافر، سواء علم أنه كفر أم لم يعلم.

16. و من باب أولي يكفر من امتهن المصحف فداسه برجله أو ألقاه في الحش، أو شتمه أو لعنه، أو أطلق اللعن على أحد الكتب (المقدسة) المنزلة -

عياذ بالله من ذلك - فهذا: كافر مباح الدم بالإجماع. كما حكي الإجماع علي ذلك

111