السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١١

أن: نصب الإمام جائز' (لا واجب).

(1) قال الإيجي في المواقف: و المحكمة) و هم الذين خرجوا علي الإمام علي عند التحكيم) لم يوجبوا نصب الإمام، بل جوزوا أن لا يكون في العالم إمام. (ب) و قالت النجدات) و هي إحدي فرق الخوارج): لا حاجة للناس إلي الإمام. بل الواجب عليهم رعاية النصفة فيما بينهم. و يجوز لهم نصبه إذا رأوا أن تلك الرعاية لا تتم إلا بامام يحملهم عليها. . و قال الشيخ محمد أبو زهرة: لقد أجمع جمهور العلماء علي أنه لابد من إمام يقيم الجمع و ينظم الجماعات، و ينفذ الحدود و يجمع الزكوات من الأغنياء ليردها علي الفقراء، و الثغور، و يفصل بين الناس في الخصومات بالقضاة الذين يعينهم، و يوحد الكلمة، و ينفذ أحكام الشرع، و يلم الشعث و يجمع المتفرق، و يقيم " المدينة الفاضلة " التي حث عليها الاسلام علي إقامتها هذا أجمع المسلمون، و علي هذا استقام أمر الدين في صدد تاريخه. 4. و قال أبو زهرة: و النجدات يرون ان إقامة إمام ليست واجبة شرعيا، بل هي واجب وجوبا مصلحيا.

و علي

بمعني أنه إذا أمكن المسلمين أن يتواصوا بالحق فيما بينهم و ينفذوه، لم يكونوا في حاجة إلي إقامة إمام

ه. و قال في كتاب " الفرق الإسلامية " ": عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة

حكم ولاية الفاسق ص 19 عن الماوردي: الأحكام السلطانية " ص 5، أبو يعلي: اللحكام السلطانية ص 19، عضد الدين الإيجي: المواقف ص 8 ص 347، الشهرستاني: نهاية الأقوام ص 482، الملل و النحل ج 1 ص

143

2 تاريخ المذاهب الإسلامية ص 78، 73.

3 ص 124، 125

9