السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ١٢واجب بالإجماع. و إن شذ عنهم أبو بكر الأصم من المعتزلة، و من الخوارج
فرقة النجدات التي " أجمعت علي أنه لا حاجة للناس إلي إمام قط، و إنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم.
"1
أما القاضي أبو يعلي - الذي يمثل التيار السلفي - فيقول: " نصبة الإمام واجبة " و قد قال أحمد (بن حنبل) .... : الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس.
السمع
و يقول أبو يعلي معبرا عن مذهب علماء السلف: وطريق وجوبها
لا العقل … و أن العقل لا يعلم به فرض شيء و لا إباحته، و لا تحليل شيء و لا
تحريمه
و هي (الإمامة): فرض على الكفاية يخاطب بها طائفتان من الناس: (ا) اهل الاجتهاد حتي يختاروا.
(ب) من يوجد فيه شرائط الإمامة حتي ينتصب أحدهم للامامة. . و يذهب ابن حزم) مروج المذهب الظاهري): إلي أنه قد اتفق جميع أهل السنة، و جميع المرجئة (طائفة من أهل السنة و الجماعة)، و جميع
الشيعة، و جميع الخوارج - حاشا النجدات من الخوارج - علي: وجوب الإمامة. و أن الأمة واجب عليها الانقياد " لإمام عادل "، يقيم فيها " أحكام الله "،
و يسوسهم " بأحكام الشريعة "
1 السابق ص 361
10