السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١١٩

و ذهب القاضي (الباقلاني (إلي أن هذه التخطئة لا تبلغ إلي حد التفسيق لا يقال: إن الكفر و الفسق مراد الله تعالي، لإيهامه الكفر. مع ضرورة

الاعتقاد في ذات الوقت بمذهب و إجماع السلف والخلف في جميع الأعصار

و الأمصار على إطلاق القول: " ما شاء الله كان، و ما لم يشأ لم يكن ". 4. و نفاة الصفات، اعتبرهم أهل السنة: فاسقين لا كافرين. ذلك أنهم نفوا عنه تعالى الصفات خشية الوقوع في تعدد القدماء الذي هو كفر بالإجماع. و حكم معتقد " الجهة " – أي أن الله تعالي في جهة " فوق " – لا يكفر إذا كان من العوام.

6. و كذلك حكم معتقد " الجسمية " أنه لا يكفر إذا كان من العوام إلا إذا فهم

الجسمية كالأجسام

•

و المعراج من المسجد الأقصي إلي السماوات السبع ثابت بالأحاديث " المشهورة " (لا المتواترة). و من السماوات السبع إلي الجنة ثم إلي المستوي أو العرش أو طرف العالم من فوق العرش، ثابت بخبر الواحد (حديث أحاد

ظني الثبوت أو الدلالة أو كليهما). فمن أنكره: لا يكفر، لكن: يفسق. . و من أنكر المشهور من المعجزات) و هي ما دون المتواتر (كنبع الماء بين أصابعه صلي الله عليه و سلم كان: فاسقا. و لا يكفر

9 و من أنكر من معجزاته صلي الله عليه و سلم ما ثبت بطريق صحيح أو حسن (و هي الأحاديث الصحيحية و الحسنة)، فهو ليس بكافر و لا بفاسق. و لكنه يعزر) أي يعاقب بعقوبة وضعية تناسب ضلاله). 10. و الملائكة لا يوصفون بذكورة و لا أنوثة و لا خنوثة. فمن وصفهم

•

بذكورة كان: فاسقا. و من وصفهم بأنوثة أو خنوثة: كفر. 11. و الحوض، الإيمان به واجب. و من أنكره لا يكفر و لكن يفسق فقط لأنه

ثبت بالحديث

121