السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

و وضعها في فقرائهم

و إن امتنعوا: ناصبهم الحرب. و لا يحل منهم غير دمائهم. فلا تغنم أموالهم و لا تسبي ذراريهم و لا يتبع مدبرهم و لا يجهز علي جريحهم إلا إذا كان

لهم مأوي يأوون إليه؛ أو فئة ينحازون إليها فانه حينئذ يجهز علي جريحهم، و يتبع مدبرهم إن ظن أنهم يصلون ذلك المأوي، و تلك الفئة، أما إذا ظن أنهم لا يبلغون إليها فحكمهم كما لو لم يكن لهم مأوي و لا فئة. و تحل ذبائحهم و مناكحتهم و موارثتهم في السلم والحرب

ثانيا: حكم المنتهكين:

كحكم المستحلين في جميع ما مر إلا أنهم لا يدعون إلي براءة من

أئمة الضلال، فانهم يدينون بها و لا إلى ولاية لأهل العدل، فانها معتقده ندهم.

أحكام المشركين: و لهم أحكام عامة لجميعهم، و اصة لبعضهم و من أحكامهم العامة:

1. الحكم عليهم بأن جميعهم نجس. فمن صافح مشركا و هو متوضيء انتقض وضوءه، و عليه جمهور الإباضية.

2 أن يدعوهم الإمام إلى الدخول فى الإسلام) كبراءهم إن كانوا أهل قري و مدائن، و إن كانوا أهل بادية دعاهم واحدا واحدا).

و لابد من الدعوة إلي الجملة التي كان يدعو إليها رسول الله (صلي الله

عليه و سلم). و الجملة: هي الشهادتين.

4 فان أبوا: قاتلهم الإمام و حل غنيمة أموالهم و سبي ذراريهم

1

مشارق أنوار العقول ص 514 – 522

134