السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ١٣٢و وضعها في فقرائهم
و إن امتنعوا: ناصبهم الحرب. و لا يحل منهم غير دمائهم. فلا تغنم أموالهم و لا تسبي ذراريهم و لا يتبع مدبرهم و لا يجهز علي جريحهم إلا إذا كان
لهم مأوي يأوون إليه؛ أو فئة ينحازون إليها فانه حينئذ يجهز علي جريحهم، و يتبع مدبرهم إن ظن أنهم يصلون ذلك المأوي، و تلك الفئة، أما إذا ظن أنهم لا يبلغون إليها فحكمهم كما لو لم يكن لهم مأوي و لا فئة. و تحل ذبائحهم و مناكحتهم و موارثتهم في السلم والحرب
ثانيا: حكم المنتهكين:
كحكم المستحلين في جميع ما مر إلا أنهم لا يدعون إلي براءة من
أئمة الضلال، فانهم يدينون بها و لا إلى ولاية لأهل العدل، فانها معتقده ندهم.
أحكام المشركين: و لهم أحكام عامة لجميعهم، و اصة لبعضهم و من أحكامهم العامة:
1. الحكم عليهم بأن جميعهم نجس. فمن صافح مشركا و هو متوضيء انتقض وضوءه، و عليه جمهور الإباضية.
2 أن يدعوهم الإمام إلى الدخول فى الإسلام) كبراءهم إن كانوا أهل قري و مدائن، و إن كانوا أهل بادية دعاهم واحدا واحدا).
و لابد من الدعوة إلي الجملة التي كان يدعو إليها رسول الله (صلي الله
عليه و سلم). و الجملة: هي الشهادتين.
4 فان أبوا: قاتلهم الإمام و حل غنيمة أموالهم و سبي ذراريهم
1
مشارق أنوار العقول ص 514 – 522
134