السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٦١

9 و من آرائهم الشاذة في العقيدة: أنه يجوز على الأنبياء أن يرتكبوا

الكبائر و الصغائر، فالنبي عندهم قد يكفر ثم يتوب. أخذوا ذلك من

ظاهر قوله تعالي:

(إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر).

10. و التقية: غير جائزة في القول أو العمل

2 النجدات

قالوا: من جوز العذاب علي المجتهد المخطئ في الأحكام قبل قيام الحجة عليه فهو كافر.

2. من نظر نظرة، أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة و أصر عليها فهو: مشرك. و من زني، و شرب، و سرق غير مصر عليه فهو: غير

مشرك

حكم أهل الذمة الذين يكونون مع مخالفيهم أنهم: تباح دماؤهم كما أبيحت دماء من يعيشون في كنفهم من المسلمين. خالفوا الأزارقة الذين قالوا: لا تباح دماؤهم احتراما لذمتهم التي دخلوا بها في أمان أهل

الإسلام.

4. لا يكفرون قعدة الخوارج. خلافا للأزارقة. فالقعود جائز، و الجهاد

أفضل.

ه. لا يستحلون قتل الأطفال. خلافا للأزارقة

6. و يرون: أن إقامة الإمام ليست واجبا شرعيا، بل هي واجبة وجوبا مصلحيا، بمعنى أنه أمكن المسلمين أن يتواصوا بالحق فيما بينهم و

165