السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ١٦١9 و من آرائهم الشاذة في العقيدة: أنه يجوز على الأنبياء أن يرتكبوا
الكبائر و الصغائر، فالنبي عندهم قد يكفر ثم يتوب. أخذوا ذلك من
ظاهر قوله تعالي:
(إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر).
10. و التقية: غير جائزة في القول أو العمل
2 النجدات
قالوا: من جوز العذاب علي المجتهد المخطئ في الأحكام قبل قيام الحجة عليه فهو كافر.
2. من نظر نظرة، أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة و أصر عليها فهو: مشرك. و من زني، و شرب، و سرق غير مصر عليه فهو: غير
مشرك
حكم أهل الذمة الذين يكونون مع مخالفيهم أنهم: تباح دماؤهم كما أبيحت دماء من يعيشون في كنفهم من المسلمين. خالفوا الأزارقة الذين قالوا: لا تباح دماؤهم احتراما لذمتهم التي دخلوا بها في أمان أهل
الإسلام.
4. لا يكفرون قعدة الخوارج. خلافا للأزارقة. فالقعود جائز، و الجهاد
أفضل.
ه. لا يستحلون قتل الأطفال. خلافا للأزارقة
6. و يرون: أن إقامة الإمام ليست واجبا شرعيا، بل هي واجبة وجوبا مصلحيا، بمعنى أنه أمكن المسلمين أن يتواصوا بالحق فيما بينهم و
165