السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

ينفذوه لم يكونوا في حاجة إلي إقامة إمام. أي أن نصب حاكم جائز و

ليس بواجب

أدخلوا إلي الخوارج مبدأ: التقية، غير المسبوق عندهم. و ذلك بأن يظهر الخارجي أنه جماعي (من أهل السنة و الجماعة) حقنا لدمه، و منعا للاعتداء عليه، و يخفي عقيدته حتي يحين الوقت المناسب لإظهارها. فالتقية جائزة في القول والعمل، إذا اضطر إليها.

تحريم دماء المسلمين، و تحريم غصب أموالهم

•

9. تكفير من قال بامامة نافع بن الأزرق، و تكفير من قال بتكفير القعدة.

10. البراءة ممن حرم دماء أهل العهد و الذمة أو أموالهم

11. الكبائر كلها شرك، أما الصغائر فلا

3. العجاردة

1. قالوا: أطفال المشركين في النار مع آبائهم.

2. مرتكب الكبيرة: كافر

3 يتولون القعدة من الخوارج إن عرفوا بالتقوي، خالفوا بذلك الأزارقة الذين يرون وجوب الجهاد باستمرار، و لا يسيغون القعود عن القتال

لقادر أيا كان السبب

4. و لا يرون أن الهجرة من دار المخالفين واجبة، بل يرونها فضيلة ه. لا يرون استباحة الأموال، فلا يباح مال مخالف إلا إذا قتل.

6. لا يقتل من لا يقاتل.

1

مشارق أنوار العقول ص 505.

166