السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ١٦٢ينفذوه لم يكونوا في حاجة إلي إقامة إمام. أي أن نصب حاكم جائز و
ليس بواجب
أدخلوا إلي الخوارج مبدأ: التقية، غير المسبوق عندهم. و ذلك بأن يظهر الخارجي أنه جماعي (من أهل السنة و الجماعة) حقنا لدمه، و منعا للاعتداء عليه، و يخفي عقيدته حتي يحين الوقت المناسب لإظهارها. فالتقية جائزة في القول والعمل، إذا اضطر إليها.
تحريم دماء المسلمين، و تحريم غصب أموالهم
•
9. تكفير من قال بامامة نافع بن الأزرق، و تكفير من قال بتكفير القعدة.
10. البراءة ممن حرم دماء أهل العهد و الذمة أو أموالهم
11. الكبائر كلها شرك، أما الصغائر فلا
3. العجاردة
1. قالوا: أطفال المشركين في النار مع آبائهم.
2. مرتكب الكبيرة: كافر
3 يتولون القعدة من الخوارج إن عرفوا بالتقوي، خالفوا بذلك الأزارقة الذين يرون وجوب الجهاد باستمرار، و لا يسيغون القعود عن القتال
لقادر أيا كان السبب
4. و لا يرون أن الهجرة من دار المخالفين واجبة، بل يرونها فضيلة ه. لا يرون استباحة الأموال، فلا يباح مال مخالف إلا إذا قتل.
6. لا يقتل من لا يقاتل.
1
مشارق أنوار العقول ص 505.
166